تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧٧
مسألة ٦: الظاهر حصول الارتماسي بالغمس في الماء تدريجاً، واللّازم على الأحوط أن يكون تمام البدن في الماء في آن واحد، فلو خرج بعض بدنه عن الماء قبل أن ينغمس البعض الآخر لا يتحقّق الارتماس.
نعم، لا يضرّ دخول رجله في الطين يسيراً عند انغماسه للغسل، ففي الأنهار والجداول التي تدخل الرجل في الطين يسيراً يجوز الارتماسي وإن كان الأحوط اختيار الترتيبي. والأحوط أن يكون الغمس بالدفعة العرفيّة ١.
١- الكيفيّة الثانية للغُسل: الارتماسي، والدليل على ثبوت هذه الكيفيّة أيضاً للغسل- كثبوت الترتيبي له- هو النصّ والإجماع [١].
ففي ذيل صحيحة زرارة المتقدّمة [٢]، الدالّة على لزوم الغسل من القرن إلىالقدم: ولو أنّ رجلًا جنباً ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده.
وفي صحيحة الحلبي، أو حسنته قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول:
إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله [٣].
وفي رواية السكوني، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت له: الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة ويخرج، يجزئه ذلك من غسله؟ قال: نعم [٤].
وفي مرسلة الحلبي- التي رواها الصدوق بإسناده عنه- قال: حدّثني من
[١] السرائر ١: ١٢١، مدارك الأحكام ١: ٢٩٥، مفاتيح الشرائع ١: ٥٦ مفتاح ٦١، مفتاح الكرامة ٣: ٥٠، مصباح الفقيه ٣: ٣٧٢، مستمسك العروة الوثقى ٣: ٨٥.
[٢] في ص ٤٣٦ و ٤٥٥.
[٣] الكافي ٣: ٤٣ ح ٥، تهذيب الأحكام ١: ١٤٨ ح ٤٢٣، الاستبصار ١: ١٢٥ ح ٤٢٤، وعنها وسائل الشيعة ٢: ٢٣٢، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١٢.
[٤] الكافي ٣: ٢٢ ح ٨، وعنه وسائل الشيعة ٢: ٢٣٢، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١٣.