تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٩ - فصل في وضوء الجبيرة
مسألة ١٠: من كان على بعض أعضائه جبيرة وحصل موجب الغسل مسح على الجبيرة وغسل المواضع الخالية عنها مع الشرائط المتقدّمة في وضوء ذي الجبيرة، والأحوط كون غسله ترتيبيّاً لا ارتماسيّاً ١.
١- لا إشكال في جريان حكم الجبيرة في الوضوء في الجبيرة في الغسل [١]، كما أنّه لا خلاف فيه ظاهراً، بل عن المنتهى وغيره الإجماع عليه [٢]، ويشهد له- مضافاً إلى أنّه لا خصوصيّة عند العرف للوضوء المذكور في أكثر أخبار الجبيرة- تصريح بعضها بالتعميم.
كصحيحة ابن الحجّاج المتقدّمة [٣]، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الكسير تكون عليه الجبائر، أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء، وعند غسل الجنابة، وغسل الجمعة؟ فقال: يغسل ما وصل إليه الغسل ممّا ظهر ممّا ليس عليه الجبائر، ويدع ما سوى ذلك ممّا لا يستطيع غسله، ولا ينزع الجبائر، ولا يعبث بجراحته.
والعلويّ المروي عن تفسير العيّاشي قال: سألت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله عن الجبائر تكون على الكسير كيف يتوضّأ صاحبها؟ وكيف يغتسل إذا أجنب؟ قال:
يجزئه المسح عليها في الجنابة والوضوء، قلت: فإن كان في برد يخاف على نفسه إذا أفرغ ا لماء على جسده؟ فقرأ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: «وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
[١] مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى ٤: ٤١- ٤٢.
[٢] منتهى المطلب ٢: ١٣٠، وفيه: وهو قول أهل العلم، ولكن في الطبعة الحجريّة ١: ٧٢ س ٢٤- ٢٥: وهو قول عامّة العلماء، تذكرة الفقهاء ١: ٢٠٨، وهو خيرة جواهر الكلام ٢: ٥٤٩، والعروة الوثقى ١: ١٧٤ مسألة ٢٨، ومستمسك العروة الوثقى ٢: ٥٥٦، وغيرها.
[٣] في ص ٢٨٩، ٣٠٢ و ٣٠٨.