تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦١
الإجماع عليه [١]، وعن جماعة دعوى الإجماع على عدم الفصل في الترتيب بين الرأس والجانبين، وبينهما [٢].
وعن الانتصار والذكرى الإجماع على عدم الفصل بين الترتيب في الوضوء، وبينه في جميع أعضاء الغسل [٣].
ولكنّه مال إلى النفي جماعة، كالبهائي، والمجلسي، وصاحبي المدارك والذخيرة [٤]، بل نسب إلى الصدوقين وبعض آخر أيضاً [٥].
وقد استدلّ [٦] على المشهور مضافاً إلى ذلك بصحيحة زرارة المتقدّمة [٧]، المعبّرة بالمنكبين الأيمن والأيسر، العاطفة للثاني على الأوّل بالواو.
واورد عليه بعدم دلالة الواو على الترتيب عند الجمهور [٨].
واجيب بأنّه يستفاد من الرواية كون الجسد في الغسل ثلاثة أجزاء: الرأس، والمنكب الأيمن، والمنكب الأيسر، ولا أحد ممّن يقول بذلك إلّاوهو قائل
[١] الانتصار: ١٢٠ مسألة ٢١، الخلاف ١: ١٣٢ مسألة ٧٥، غنية النزوع: ٦١، المعتبر ١: ١٨٤.
[٢] تذكرة الفقهاء ١: ٢٣١، منتهى المطلب ٢: ١٩٥- ١٩٦، الحاشية على مدارك الأحكام ١: ٣٣٣- ٣٣٤، وهو خيرة نهاية الإحكام في معرفة الأحكام ١: ١٠٧- ١٠٨.
[٣] الانتصار: ١٢٠- ١٢١ مسألة ٢١، ذكرى الشيعة ٢: ٢١٩، وكذا في روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان ١: ١٥٥.
[٤] الحبل المتين ١: ١٨٤، بحار الأنوار ٨١: ٥٤ ب ٤٠ ضمن ح ٢٣، مدارك الأحكام ١: ٢٩٤- ٢٩٥، ذخيرة المعاد: ٥٦ س ٣٥.
[٥] نسبه الشهيد في ذكرى الشيعة ٢: ٢٢٠، إلى الصدوقين وابن الجنيد وابن أبي عقيل، والسيّد في مدارك الأحكام ١: ٢٩٣ إلى الصدوقين وظاهر ابن الجنيد، وانظر الفقيه ١: ٤٦ ب ١٩ صفة غسل الجنابة، والمقنع: ٣٩، والهداية: ٩٣، وإشارة السبق: ٧٢، والوافي ٦: ٥١٧، ومستند الشيعة ٢: ٣٢٧.
[٦] الخلاف ١: ١٣٢ مسألة ٧٥، المعتبر ١: ١٨٣.
[٧] في ص ٤٥٤.
[٨] المعتبر ١: ١٨٣- ١٨٤.