تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٥ - فصل غايات الوضوء
المستحبّ لا يكون مشروطاً بالوضوء، فكيف يتغيّر الحكم بعد تعلّق النذر ويصير الطواف مشروطاً به.
ودعوى أنّ ما ذكر يجري في الطواف الذي هو جزء للحجّ المستحبّ، أو العمرة كذلك وإن قلنا بالوجوب بمجرّد الشروع؛ لأنّ متعلّق الوجوب بمقتضى الآية هو عنوان الإتمام، وهو لا يوجب صيرورة الطواف واجباً؛ لعدم تعدّي الحكم عن متعلّقه إلى غيره.
مدفوعة بأنّ عنوان الإتمام ليس عنواناً مغائراً لبقيّة الأعمال، بل هو عنوان انتزاعيّ لها جيء بها كناية عنها، وهذا بخلاف عنوان الوفاء بالنذر، الذي هو عنوان مستقلّ لا يرتبط بالعنوان الذي صار متعلّقاً للنذر، فتدبّر جيّداً. هذا تمام الكلام في القسم الأوّل.
وأمّا القسم الثاني: وهو ما يكون الوضوء شرطاً لجوازه ورفع المنع عنه، فمصداقه الظاهر مسّ كتابة القرآن، والكلام في هذه المسألة يقع من جهات:
الجهة الاولى: في أنّه هل يحرم مسّ كتابة القرآن من غير وضوء، أم لا؟
المشهور بين المتقدّمين والمتأخّرين الأوّل [١]، بل عن الخلاف وظاهر مجمع
[١] المعتبر ١: ١٧٥- ١٧٦، المقتصر: ٤٨، مدارك الأحكام ١: ٢٤١، ذخيرة المعاد: ٢- ٣، كفاية الفقه، المشتهر ب «كفاية الأحكام» ١: ١٤، مفاتيح الشرائع ١: ٣٨ مفتاح ٤٠، جواهر الكلام ٢: ٥٥٧، كتاب الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) ٢: ٤٠٧، مصباح الفقيه ٣: ١٠٦.
وهو خيرة الكافي في الفقه: ١٢٦، وفقه القرآن ١: ٤٩- ٥٠، وشرائع الإسلام ١: ١١، والمختصر النافع: ٤٩، وكشف الرموز ١: ٧٠، وإرشاد الأذهان ١: ٢٢٠، وتحرير الأحكام الشرعيّة ١: ٨٣، الرقم ١٧٢، ونهاية الإحكام في معرفة الأحكام ١: ١٩، وتبصرة المتعلّمين: ٢٧، والدروس الشرعيّة ١: ٨٦، وذكرى الشيعة ١: ١٩٣، والبيان: ٣٥، والألفيّة: ٤٢، والتنقيح الرائع ١: ٩١، والموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٤٢، وجامع المقاصد ١: ٢٣٢، ومسالك الأفهام إلى آيات الأحكام ١: ٨٢- ٨٥، وكشف اللّثام ١: ٥٧٥.