تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٩ - القول في أحكام الجنب
ويدلّ عليه نصوص كثيرة مستفيضة:
كحسنة جميل أو صحيحته قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال: لا، ولكن يمرّ فيها كلّها إلّاالمسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه و آله [١].
وروايته الاخرى، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: للجنب أن يمشي في المساجد كلّها ولا يجلس فيها إلّاالمسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه و آله [٢].
ورواية محمّد بن حمران، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن الجنب يجلس في المسجد؟ قال: لا، ولكن يمرّ فيه إلّاالمسجد الحرام، ومسجد المدينة، الحديث [٣].
وصحيحة أبيحمزة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام، أو مسجدالرسول صلى الله عليه و آله، فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمّم، ولا يمرّ في المسجد إلّا متيمّماً، ولا بأس أن يمرّ في سائر المساجد، ولا يجلس في شيء من المساجد [٤].
وحسنة محمّد بن مسلم أو صحيحته قال: قال أبو جعفر عليه السلام في حديث الجنب والحائض: ويدخلان المسجد مجتازين، ولا يقعدان فيه، ولا يقربان المسجدين الحرمين [٥].
[١] الكافي ٣: ٥٠ ح ٤، تهذيب الأحكام ١: ١٢٥ ح ٣٣٧، وعنهما وسائل الشيعة ٢: ٢٠٥، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب ١٥ ح ٢.
[٢] الكافي ٣: ٥٠ ح ٣، وعنه وسائل الشيعة ٢: ٢٠٦، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب ١٥ ح ٤.
[٣] تهذيب الأحكام ٦: ١٥ ح ٣٤، وعنه وسائل الشيعة ٢: ٢٠٦، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب ١٥ ح ٥.
[٤] تهذيب الأحكام ١: ٤٠٧ ح ١٢٨٠، وعنه وسائل الشيعة ٢: ٢٠٦، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب ١٥ ح ٦.
[٥] تهذيب الأحكام ١: ٣٧١ ذح ١١٣٢، وعنه وسائل الشيعة ٢: ٢٠٩، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب ١٥ ح ١٧.