تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٨ - القول في أحكام الجنب
ومنها: أنّه يحرم على الجنب امور:
الأوّل: مسّ كتابة القرآن على التفصيل المتقدّم في الوضوء، ومسّ اسم اللَّه تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصّة به، وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام على الأحوط.
الثاني: دخول المسجد الحرام ومسجد النبيّ صلى الله عليه و آله وإن كان بنحو الاجتياز.
الثالث: المكث في غير المسجدين من المساجد، بل مطلق الدخول فيها إن لم يكن مارّاً؛ بأن يدخل من باب ويخرج من آخر، أو دخل فيها لأجل أخذ شيء منها؛ فإنّه لا بأس به، ويلحق بها المشاهد المشرّفة على الأحوط، وأحوط من ذلك إلحاقها بالمسجدين، كما أنّ الأحوط فيها إلحاق الرواق بالروضة المشرّفة.
الرابع: وضع شيء في المساجد وإن كان من الخارج، أو في حال العبور.
الخامس: قراءة سور العزائم الأربع- وهي إقرأ، والنجم، وألم تنزيل، وحم السجدة- ولو بعض منها حتّى البسملة بقصد إحداها ١.
١- قد تقدّم البحث في الأمر الأوّل من الامور المحرّمة على الجنب في فصل غايات الوضوء [١]، ولا حاجة إلى الإعادة أصلًا.
وأمّا الأمر الثاني: وهو دخول المسجدين وإن كان بنحو الاجتياز، فقد ادّعي الإجماع على حرمته على الجنب، كما عن الغنية والمعتبر والمدارك [٢]، وعن الحدائق نفي الخلاف فيه [٣].
[١] في ص ٢٣٥- ٢٤٨.
[٢] غنية النزوع: ٣٧، المعتبر ١: ١٨٨ و ١٨٩، مدارك الأحكام ١: ٢٨٢، وكذا في مستند الشيعة ٢: ٢٩١، وفي تذكرة الفقهاء ١: ٢٤٠، ذهب إليه علماؤنا، ونسبه إلى المعظم في كشف اللّثام ٢: ٣١.
[٣] الحدائق الناضرة ٣: ٤٩.