تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٩ - القول في أحكام الجنب
وأمّا صورة النسيان في شهر رمضان، فالمحكي عن الأكثر [١] فيها هو البطلان؛ للروايات الدالّة عليه.
كصحيحة الحلبي، عن الصادق عليه السلام قال: سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتّى خرج شهر رمضان؟ قال: عليه أن يغتسل، ويقضي الصلاة والصيام [٢].
ورواية إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان، فنسي أن يغتسل حتّى تمضي بذلك جمعة، أو يخرج شهر رمضان؟ قال: عليه قضاء الصلاة والصوم [٣].
وعن الحلّي وجماعة الصحّة في هذه الصورة [٤]، وفي محكيّ الشرائع أنّه الأشبه [٥]، ولعلّه إمّا لحديث رفع النسيان [٦]، الذي لا مجال له مع التصريح
[١] غاية المراد في شرح نكت الإرشاد ١: ٣١٢- ٣١٣، مدارك الأحكام ٦: ٢٣٥، مشارق الشموس: ٣٨٨ س ٣٠، جواهر الكلام ١٧: ٤٦٣.
[٢] تهذيب الأحكام ٤: ٣١١ ح ٩٣٨، وص ٣٢٢ ح ٩٩٠، وليس فيهما «يغتسل و»، وعنهما وسائل الشيعة ٢: ٢٥٧، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب ٣٩ ح ١، وج ١٠: ٢٣٨، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب ٣٠ ح ٣، وليس فيه «يغتسل و».
[٣] الكافي ٤: ١٠٦ ح ٥، الفقيه ٢: ٧٤ ح ٣٢٠، تهذيب الأحكام ٤: ٣٣٢ ح ١٠٤٣، وعنها وسائل الشيعة ١٠: ٦٥، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ب ١٧ ح ١، وص ٣١٧، أبواب من يصحّ منه الصوم ب ٣٠ ح ١.
[٤] السرائر ١: ٤٠٧، تلخيص المرام: ٥٣، قواعد الأحكام ١: ٣٧٣، رياض المسائل ٥: ٥٣- ٥٤، مستمسك العروة الوثقى ٣: ٣٩- ٤٠، وانظر الروضة البهيّة ٢: ١١٦- ١١٨، ومسالك الأفهام ٢: ٦٧- ٦٩.
[٥] شرائع الإسلام ١: ٢٠٤، المختصر النافع: ١٣٤.
[٦] الفقيه ١: ٣٦ ح ١٣٢، الخصال: ٤١٧ ح ٩، التوحيد: ٣٥٣ ح ٢٤، الكافي ٢: ٤٦٣ ح ٢، نوادر ابن عيسى: ٧٤ ح ١٥٧، وعنها وسائل الشيعة ٧: ٢٩٣، أبواب قواطع الصلاة ب ٣٧ ح ٢، وج ٨: ٢٤٩، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣٠ ح ٢، وج ١٥: ٣٦٩- ٣٧٠، أبواب جهاد النفس ب ٥٦ ح ١ و ٣، وج ٢٣: ٢٣٧، كتاب الأيمان ب ١٦ ح ٣- ٥، وتقدّم في ص ٤١.