تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٥ - القول في أحكام الجنب
أحكام الجنب
القول في أحكام الجنب
منها: أنّه يتوقّف على الغسل من الجنابة امور؛ بمعنى أنّه شرط في صحّتها:
الأوّل: الصلاة بأقسامها عدا صلاة الجنازة، وكذا لأجزائها المنسيّة، والأقوى عدم الاشتراط في سجدتي السهو وإن كان أحوط.
الثاني: الطواف الواجب، بل لا يبعد الاشتراط في المندوب أيضاً.
الثالث: صوم شهر رمضان وقضاؤه؛ بمعنى بطلانه إذا أصبح جنباً متعمّداً، أو ناسياً للجنابة.
وأمّا سائر أقسام الصيام، فلا تبطل بالإصباح جنباً في غير الواجب منها، ولايترك الاحتياط في ترك تعمّده في الواجب منها. نعم، الجنابة العمديّة في أثناء النهار تبطل جميع أقسام الصيام حتّى المندوب منها، وغير العمديّة- كالاحتلام- لا يضرّ بشيء منها حتّى صوم شهر رمضان ١.
١- قد تقدّم البحث في اعتبار الطهارة الحدثيّة في الصلاة والطواف في فصل غايات الوضوء، فراجع [١]، والذي يزيد هنا استثناء صلاة الجنازة؛ فإنّها لا تكون مشروطة بها؛ لما سيأتي [٢] من النصوص الكثيرة الدالّة على جواز
[١] في ص ٢٢٩ وما بعدها.
[٢] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة ٣: ١٦٢- ١٦٤.