تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧ - القول في شرائط الوضوء
شرائط الوضوء
القول في شرائط الوضوء
مسألة ١: شرائط الوضوء امور:
منها: طهارة الماء، وإطلاقه، وإباحته، وطهارة المحلّ المغسول والممسوح، ورفع الحاجب عنه، والأحوط اشتراط إباحة المكان؛ أي الفضاء الذي يقع فيه الغسل والمسح. وكذا إباحة المصبّ إن عدّ الصبّ تصرّفاً في المغصوب عرفاً، أو جزءاً أخيراً للعلّة التامّة، وإلّا فالأقوى عدم البطلان، بل عدم البطلان مطلقاً فيه وفي غصبيّة المكان لا يخلو من قوّة. وكذا إباحة الآنية مع الانحصار، بل ومع عدمه أيضاً إذا كان الوضوء بالغمس فيها، لا بالاغتراف منها. وعدم المانع من استعمال الماء؛ من خوف مرض، أو عطش على نفسه، أو نفس محترمة، ونحو ذلك ممّا يجب معه التيمّم، فلو توضّأ والحال هذه بطل ١.
١- أمّا اعتبار طهارة الماء، فيدلّ عليه- مضافاً إلى الإجماع بل الضرورة [١] في الجملة- الروايات المتواترة الواردة في الموارد المختلفة، المذكورة في الوسائل في الأبواب المتفرّقة، الدالّة عليه بالصراحة أو الظهور، وبعضها دالّ على مفروغيّة هذا الأمر بين الرواة، بحيث يكون الحكم بعدم جواز التوضّؤ من الماء في مورد كناية عن نجاسته وعدم طهارته، بل التتبّع فيها يقضي بأنّهم عليهم السلام
[١] رياض المسائل ١: ١٩٣، مستند الشيعة ٢: ١٦٠، مستمسك العروة الوثقى ٢: ٤٢٢، وهو خيرة الألفيّة: ٤٦، والمقاصد العقليّة: ١٠٤، وجواهر الكلام ١: ٥٣٤.