تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٨٧
مسألة ٨: لا تجب الموالاة في الترتيبي، فلو غسل رأسه ورقبته أوّل النهار، والأيمن في وسطه، والأيسر في آخره صحّ ١.
١- لا خلاف [١] ظاهراً في عدم وجوب الموالاة في الغسل الترتيبي، بل عن جماعة دعوى الإجماع عليه [٢].
ويدلّ عليه- مضافاً إلى الإطلاقات [٣]- الرواية المتقدّمة [٤] الواردة في قصّة امّ إسماعيل. وكذا رواية حريز المتقدّمة [٥] أيضاً، المشتملة على قوله: قلت: وإن كان بعض يوم. قال: نعم.
وكذا رواية إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: إنّ عليّاً عليه السلام لم ير بأساً أن يغسل الجنب رأسه غدوة، ويغسل سائر جسده عند الصلاة [٦].
وما رواه صاحب المدارك نقلًا من كتاب عرض المجالس للصدوق ابن بابويه، عن الصادق عليه السلام قال: لا بأس بتبعيض الغسل، تغسل يدك وفرجك ورأسك، وتؤخّر غسل جسدك إلى وقت الصلاة، ثمّ تغسل جسدك إذا أردت ذلك، فإن أحدثت حدثاً من بول، أو غائط، أو ريح، أو منيّ بعدما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك، فأعد الغسل من أوّله [٧].
[١] الحدائق الناضرة ٣: ٨٣، جواهر الكلام ٣: ١٩٠، مصباح الفقيه ٣: ٣٩١، مستمسك العروة الوثقى ٣: ٨٣.
[٢] نهاية الإحكام في معرفة الأحكام ١: ١١١، تحرير الأحكام الشرعيّة ١: ٩٤، الرقم ٢١٤، جامع المقاصد ١: ٢٧٤، كشف اللّثام ٢: ٤٤، مصابيح الظلام ٤: ١٣٦.
[٣] وسائل الشيعة ٢: ٢٢٩- ٢٣٣، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب ٢٦.
[٤] في ص ٤٥٨.
[٥] في ص ٤٥٤.
[٦] الكافي ٣: ٤٤ ح ٨، تهذيب الأحكام ١: ١٣٤ ح ٣٧٢، وعنهما وسائل الشيعة ٢: ٢٣٨، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب ٢٩ ح ٣.
[٧] مدارك الأحكام ١: ٣٠٨، وكذا رواه الشهيدان في ذكرى الشيعة ٢: ٢٤٨، وروض الجنان في شرح إرشاد الأذهان ١: ١٦٧، وعنها وسائل الشيعة ٢: ٢٣٨، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب ٢٩ ح ٤، ورواه في الحدائق الناضرة ٣: ١٣٠- ١٣١ عن المدارك.
وجاء في الفقيه ١: ٤٩ ذح ١٩١ على صورة رسالة موجّهة إليه من والده قدس سره مع اختلاف يسير وزيادة في آخره، ولأجل مزيد الوقوف عليه راجع الهداية: ٩٦، وبحارالأنوار ٨١: ٥٧، وجواهر الكلام ٣: ٢٣٨- ٢٣٩.