تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٩٨
مسألة ١١: يشكل الوضوء والغسل بالماء المسبّل، إلّامع العلم بعموم الإباحة من مالكه ١.
مسألة ١٢: الظاهر أنّ ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس، وكذا اجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها ٢.
١- وجه الإشكال عدم ثبوت إذن المالك، والقدر المتيقّن هي إباحة الشرب منه، وأمّا مثل الوضوء والغسل فلا، ومنه يظهر أنّ مقتضى أصالة عدم الإذن عدم الجواز، لا الإشكال فيه.
نعم، مع العلم بعموم الإباحة من المالك؛ سواء كان علماً حقيقيّاً، أو قائماً مقام العلم كالبيّنة، أو ظهور كلام المالك، أو عبارة الوقف في العموم بنحو يكون حجّة عند العقلاء، لا مانع من الوضوء والغسل به.
٢- هذه مسألة خلافيّة، فالثبوت على الزوج هو مختار المتن تبعاً للشهيد في الذكرى [١]، وحكاه العلّامة في المنتهى عن جماعة، وقد نسب إلى بعض [٢] التفصيل بين فقر الزوجة فعلى الزوج، وغنائها فعليها، واختاره العلّامة فيه [٣]، وعن صاحب الحدائق [٤] التوقّف؛ لعدم النصّ.
[١] ذكرى الشيعة ٢: ٢٤٩، وكذا قال به صاحب مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى ٤: ٢٨٠، ومهذّب الأحكام ٣: ٨٩- ٩٠.
[٢] راجع بدائع الصنائع ١: ١٥٢، وردّ المحتار على الدرّ المختار شرح تنوير الأبصار ١: ٣١١.
[٣] منتهى المطلب ٢: ٢٦٣، وفصّل السيّد الخوئي في التنقيح في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئى ٦: ٤٢٢- ٤٢٣ بين ما إذا كانت الزوجة متمكّنة منها فعليها، وعدمه فينتقل إلى بدلها، كالتيمّم.
[٤] الحدائق الناضرة ٣: ١٣٦- ١٣٧.