تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٥ - فصل في غسل الجنابة
حتّى تنزل، قال: إذا انزلت من شهوة فعليها الغسل [١].
وصحيحة عبداللَّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة ترى أنّ الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتّى تنزل؟ قال: تغتسل [٢].
ورواية محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرّك على ظهره، فتأتيها الشهوة فتنزل الماء، عليها الغسل، أو لا يجب عليها الغسل؟ قال: إذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل [٣].
ورواية الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل، قال: إن أنزلت فعليها الغسل، وإن لم تنزل فليس عليها الغسل [٤].
وغير ذلك من الروايات الكثيرة الدالّة على ذلك [٥].
لكن في صحيحة أديم بن الحرّ- بعد الحكم بوجوب الغسل عليها- نهى عن تحديثهنّ بذلك، حيث قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة ترى في منامها
[١] الكافي ٣: ٤٧ ح ٥، تهذيب الأحكام ١: ١٢٣ ح ٣٢٦، الاستبصار ١: ١٠٨ ح ٣٥٤، وعنها وسائل الشيعة ٢: ١٨٦، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب ٧ ح ٢.
[٢] الكافي ٣: ٤٨ ح ٦، تهذيب الأحكام ١: ١٢٠ ح ٣١٧، وص ١٢٤ ح ٣٣٣، الاستبصار ١: ١٠٥ ح ٣٤٣، وص ١٠٨ ح ٣٥٧، وعنها وسائل الشيعة ٢: ١٨٨، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب ٧ ح ٧.
[٣] الكافي ٣: ٤٧ ح ٧، تهذيب الأحكام ١: ١٢٢- ١٢٣ ح ٣٢٥، وعنهما وسائل الشيعة ٢: ١٨٧، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب ٧ ح ٤.
[٤] الكافي ٣: ٤٨ ح ٥، الفقيه ١: ٤٨ ح ١٩٠، تهذيب الأحكام ١: ١٢٣ ح ٣٣٠، الاستبصار ١: ١٠٧ ح ٣٥٢، وعنها وسائل الشيعة ٢: ١٨٧، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب ٧ ح ٥.
[٥] وسائل الشيعة ٢: ١٨٦- ١٩٣، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب ٧.