الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٩٨
فصل في المستعمل في رفع الخبث والمراد من " الماء المستعمل فيه " ليس القليل الوارد عليه النجس، فإنه خارج عن هذا النزاع، ضرورة أن نجاسته واضحة على القول بانفعال الماء القليل، فما في بعض كتب الاصحاب من الاستدلال ببعض الاخبار الخاصة (١) في تلك المسألة (٢)، غفلة وذهول. وهكذا ليس المراد منه ولا ينبغي أن يكون، الماء الذي يزول به عين النجاسة الموجودة في المحل، والباقية بعد الزوال في الماء المستعمل، لان معناه التفصيل في انفعال القليل بين الوارد والمورود، وقد مر أنه منسوب الى السيد في " الناصريات " (٣) وعرفت ضعفه (٤)، فهذا القول أيضا خارج عن محط البحث هنا. والذي هو محل الكلام ويساعده الاعتبار، هو الماء المستعمل في إزالة الخبث والنجاسة التي لا عين منها في المحل، ولا أثر لها في المغسول، ١ - وسائل الشيعة ١: ١٥٢ و ١٥٤ - ١٥٦، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٨، الحديث ٣ و ٤ و ١١ و ١٤. ٢ - مستند الشيعة ١: ٩٠. ٣ - الناصريات، ضمن الجوامع الفقهية: ٢١٥، المسألة الثالثة. ٤ - تقدم في الجزء الاول: ٢٦٩ - ٢٧١.