الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٥
البئر، فأمرها دائر بين ترجيح جانب النجاسة، أو الطهارة، أو القول بسقوطهما للتعارض، فتصل النوبة الى الاطلاقات التي ذهبنا إليها في ماء الحمام (١)، وذكرنا أن المستفاد من أخبارها، أن ما هو تمام الموضوع، هو كونه ذا مادة شبيهة بالجاري (٢)، وماء البئر أولى بذلك بالقطع، فتدبر جيدا. هذا مع إمكان المراجعة الى ما ورد من الكتاب (٣) والسنة النبوية والعلوية (٤) في عدم انفعال مطلق الماء، على إشكال مضى تفصيله (٥). كفاية صحيحة ابن بزيع على اعتصام البئر مطلقا فتحصل: عدم الحاجة الى ذكر الروايات الخاصة في هذه المسألة على الطهارة، مع أن في كثير منها إشكالا سندا ودلالة، ولكن يكفي صحيحة ابن بزيع (٦)، خصوصا بناء على ما حررناه حولها في المسائل السابقة، وبينا أن التعليل فيها، مخصوص بالصدر، وأجنبي عن الذيل (٧). ١ - تقدم في الصفحة ٢٣ - ٢٧. ٢ - تقدم في الصفحة ٢٢ - ٢٣. ٣ - الانفال (٨): ١١، الفرقان (٢٥): ٤٨. ٤ - المعتبر ١: ٤٠، وسائل الشيعة ١: ١٣٥، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١، الحديث ٩، المحاسن: ٥٧٠ / ٤، وسائل الشيعة ١: ١٣٥، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١، الحديث ٧. ٥ - تقدم في الجزء الاول: ١١٨ - ١١٩. ٦ - الاستبصار ١: ٣٣ / ٨٧، وسائل الشيعة ١: ١٧٢، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١٤، الحديث ٦. ٧ - تقدم في الجزء الاول: ١٥٨ - ١٦١.