الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٤٢
بطهارته، فرارا عن حمل الادلة على الافراد النادرة. وإن كان ذلك غير متعارف كما هو الظاهر، ففي هذه الصورة يمكن الالتزام بنجاسته. واخرى: لاجل دعوى الاطلاق السكوتي في أخبار المسألة (١). وتوهم دلالة التعليل على عدم تغيره بها، في محله، ولكنه في محل المنع سندا ودلالة (٢). وثالثة: لاجل عدم ثبوت نجاسة الماء المتغير بكل نجس، إلا على القول باعتبار النبوي (٣)، وقد مضى سبيله سندا ودلالة (٤)، أو القول بإ لغاء الخصوصية، وهو هنا ممنوع، فإن إطلاقات هذه المسألة مانعة عن الغاء الخصوصية في تلك المسألة. فلو سلمنا التعارض بين أدلة نجاسة المتغير، وأدلة طهارة ماء الاستنجاء، أو سلمنا تقدم تلك الادلة على هذه الادلة - لجهات مذكورة في المفصلات، ومنها: تقدم العموم على الاطلاق، على إشكال فيه أيضا - فلا نسلم صغرى المعارضة بينهما، فتصير النتيجة العمل بهذه المآثير، فيكون الماء المتغير في الفرض المزبور طاهرا. ١ - لاحظ التنقيح في شرح العروة الوثقى ١: ٣٨١. ٢ - تقدم في الصفحة ١٢٥. ٣ - المعتبر ١: ٤٠، وسائل الشيعة ١: ١٣٥، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١، الحديث ٩. ٤ - تقدم في الجزء الاول: ١١٦ و ١٣٧ و ١٨٩ - ١٩٠.