الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٦٠
فصل في حكم ملاقي الغسالة بناء على طهارة الغسا لة، يسقط البحث المشهور بين الاعلام حول حكم ملاقيها. وأما بناء على نجاستها، فهل حكم الملاقي حكم المحل قبل الغسل (١)، أو حكم المحل بعده (٢)، أو يفصل فملاقي الغسالة الاولى - في مثل البول مثلا - يحتاج الى التعدد، وملاقي الثانية لا يحتاج إليه (٣)؟ فيه وجوه، بل أقوال لا وجه لنا للغور فيها. والذي ينبغي: هو الاشارة الى المسألة ووجوهها، فاعلم: أن هذه المسألة أيضا تسقط على القول بعدم منجسية المتنجس. وأيضا لابد من أن تعلم: أن البحث ليس حول كيفية تطهير المتنجس بعين النجس، حتى يتمسك بإطلاق صحيحة زرارة في دم رعاف (٤) لا ربط له بهذه المسألة، والعجب من بعض الفضلاء - وإن لا تعجب منه - ١ - لاحظ الدروس الشرعية ١: ١٢٢، روض الجنان: ١٥٨ / السطر ٢٨. ٢ - مفتاح الكرامة ١: ٩٢ / السطر ١٢. ٣ - لاحظ روض الجنان: ١٥٩ / السطر ١. ٤ - تهذيب الاحكام ١: ٤٢١ / ١٣٣٥، وسائل الشيعة ٣: ٤٧٩، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٢، الحديث ٢.