الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٥٥
المسألة، والاطلاق السكوتي مشروط بشرط مضى كرارا (١)، وهو هنا مفقود، فما صنعه المتأخرون - من التمسك بالاطلاق (٢) - ذهول وغفلة، فلا تغتر بما في صحفهم. والذي هو الدليل الوحيد، إمكان دعوى الغاء الخصوصية عرفا، أو الاشكال في صحة التمسك بأدلة انفعال الماء القليل، لما مر (٣) وتقرر منا في محله: من أن القوانين الكلية، تصير معنونة بالقيود اللاحقة، وتصير قانونا وحدانيا، ويسري من الكل الى الاخر خصوصيات الكلام، من الاجمال وغيره، وعند ذلك يتعين القول بالطهارة، إلا في مورد علم بأنه خارج عن أدلة الاستنجاء، فافهم واغتنم. وقضية ما ذكرناه إشكالا عليهم، عدم الفرق بين كون المخرج غير عادي خلقة، أو صار غير عادي بعدا، وهكذا سواء كان منسدا المخرج الطبيعي، أو كان مفتوحا، والجواب عن الكل أيضا واحد، كما لا يخفى. ومنها: كون الماء واردا على المحل والمخرج فإذا وضع مقعده في ماء قليل، ففي كونه طاهرا إشكال وإن صدق عليه " ماء الاستنجاء " وذلك لان في المآثير كلا وردت كلمة " باء " الظاهرة في أن ١ - تقدم في الصفحة ١٤٣. ٢ - جواهر الكلام ١: ٣٥٧، الطهارة، الشيخ الانصاري ١: ٣٥١، مصباح الفقيه، الطهارة: ٦٦ / السطر ١٣. ٣ - تقدم في الصفحة ١٢٩ - ١٣٠ و ١٣٤.