الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٨
ومن راعى حدا في الماء إذا بلغه لم يقبل النجاسة - وهو الشافعي في اعتبار القلتين - لم يفصل بين البئر وغيرها، وفصلت الامامية، وانفردت بذلك من الجماعة ". ثم قال: " ويفيد ذلك: أنه لا خلاف بين الصحابة والتابعين، في أن إخراج بعض ماء البئر يطهرها، وإنما اختلفوا في مقدار ما ينزح، وهذا يدل على حكمهم بنجاستها من غير اعتبار لمقدار مائها، وأن حكمها في أن إخراج بعض مائها يطهرها " (١) انتهى. وقال الفقيه في " الاما لي ": " إنه من دين الامامية " (٢). وعليه فتوى الفقهاء من زمن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الى يومنا هذا (٣). وعن " كشف الرموز ": " أنه لو لم ينجس لكان اتفاقهم من زمن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على الزام المشاق من غير فائدة " (٤). وفي " المعتبر " نقله عن جماعة من الصحابة والتابعين (٥). وهو المشهور، بل كاد يكون إجماعا (٦). ١ - الانتصار: ١١. ٢ - الامالي: ٥١٤. ٣ - مفتاح الكرامة ١: ٧٨ / السطر ١٥. ٤ - مفتاح الكرامة ١: ٧٨ / السطر ١٦، كشف الرموز ١: ٤٩. ٥ - المعتبر ١: ٥٥. ٦ - مفتاح الكرامة ١: ٧٨ / السطر ٢١.