الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٣٤
الركوع - به وإن كان هو معارضا بمثله أيضا. نعم، يجري استصحاب واجديته للماء، إلا أنه لا يحرز أيضا مائية المشكوك. وإجراء الاستصحابين أيضا مشكل، لان التقيد الذي هو المعنى الحرفي والنسبة الناقصة، لا يحرز باستصحاب الجزءين، ولا شبهة في أن الموضوع مركب بنحو يكون بينهما ربط ناقص، ولذلك قلنا: بأن ما اشتهر بين المحصلين: من إحراز أحد الجزءين بالاصل، والجزء الاخر بالوجدان، مما لا أساس له (١). وتوهم خفاء الواسطة، ممنوع كبرى، بل وصغرى. فما ترى هنا في كلمات هؤلاء (٢)، لا يخلو عن تأسف. نعم، بناء على القول: بأن موضوع الوضوء ليس " واجد الماء " ولا " المتمكن من الاستعمال " بل الوضوء واجب على المكلف كما هو ظاهر الكتاب، والتيمم موضوعه " العجز " الاعم من الشرعي والعقلي، فلجريانه وجه. ولكنه قد يشكل: بأن المتفاهم العرفي بعد ملاحظة القوانين، كون الموضوع المقابل للتيمم ما يقابل موضوعه، فهو القدرة الاعم من الشرعية والعقلية، والاهمال الثبوتي ممتنع، والاستظهار الاثباتي بنظر العرف ممكن، فلا تغفل وتأمل. ١ - تقدم في الجزء الاول: ٣٥٠ - ٣٥١، ولاحظ الطهارة (تقريرات المحقق الحائري) الاراكي ١: ٢٥٣. ٢ - لاحظ مستمسك العروة الوثقى ١: ٢٤٨، مهذب الاحكام ١: ٢٧١.