الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣١٣
البالغ صبيا ذكرا، فإن بوله ولبنه ما لم يأكل اللحم ليس بنجس " (١). وهذا هو المحكي عنه، ولا يوجد حكاية القول بطهارة بول الرضيع عنه، كما يعرب عنه ما استدل به على ذلك، أو يستدل له. نعم، ما حكي عن داود هي طهارة بول الصبي ما لم يتغذ بالطعام، وما حكي عنه (قدس سره) طهارته ما لم يأكل اللحم، وهذا غير موافق لما استدل به، أو استدل له، كما لا يخفى. والذي هو الاشكال: أن الاجماعات غير مطلقة معاقدها لشموله، وإجماع السيد (٢) في خصوصه منقول، ومستنده إطلاق الاخبار، أو الغاء الخصوصية، وفي إطلاقها إشكال، لانصراف كلمة " ما لا يؤكل " عن الانسان. نعم، المطلقات الامرة بالغسل إما منصرفة الى بول الانسان، أو هو القدر المتيقن منها، وكثرة الابتلاء ببول الصبي، تورث ظهورها في شموله. بل المسألة لا تحتاج الى الدليل، لانه لو كان طاهرا لكان بينا، فما قد يتمسك ببعض الاخبار في المسألة (٣)، لو سلمنا نقاوة أسنادها وسلامة دلالتها، لما كان كافيا. والشبهة في تلك المطلقات من ناحية أنها في مقام بيان حكم النجس، مندفعة بترك الاستفصال مع كثرة الابتلاء. وتوهم تمامية سند طائفة منها، وسلامة دلالتها، مثل ما رواه ١ - مختلف الشيعة: ٥٦ / السطر ٢٨. ٢ - الناصريات، ضمن الجوامع الفقهية: ٢١٧ / السطر ٨. ٣ - تهذيب الاحكام ١: ٢٥٠ / ٧١٨، مختلف الشيعة: ٥٦ / السطر ٣١، وسائل الشيعة ٣: ٣٩٨، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣، الحديث ٤.