الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٣٠
فيه، لعدم الوسائل المتعارفة في اليوم. تذييل: في أن العفو عن ماء الاستنجاء خاص لا عام قضية ما تقرر هي النجاسة، وعدم العفو عن الملاقي فيما يشترط فيه الطهارة، ومع قطع النظر عما أبدعناه، فهل في مفروض المسألة يكون طاهرا، أو نجسا؟ لا يبعد قوة القول الثاني، مع العفو في خصوص الملاقيات على وجه خاص، وهو عفوها فيما يشترط فيه الطهارة شرعا كالعبادات. وأما جواز شرب الماء الملاقي له، أو الملاقي للثوب الملاقي، فهو أيضا ممنوع، وذلك لان مقتضى الروايات الثلاث ليس إلا العفو، وقضية الرواية الاخيرة وإن كانت الطهارة، ولكنها إذا قيست على الادلة الناطقة بالنجاسة في القليل، وإذا لوحظت الطريقة العقلائية في القذارات، لا يستظهر منها إلا نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، ضرورة أن الشرع لا يتخذ سبيلا خاصا في التنجيس، وإذا كانت المياه القليلة - حسب الادلة الاولية - نجسة، فلا يستفاد من هذه المآثير الخروج التخصيصي، لقصورها، بل غاية ما يستفاد منها جواز ترتيب آثار الطهارة، كما لا يستفاد منها تصرف الشرع في منجسية الانجاس. فإذا كانت المسألة على مبنى العفو، فلا يجوز سائر الاستعمالات، من غير فرق بين نفس الماء، وبين ملاقياته، إلا جواز الاستفادة من ملاقياته فيما يشترط فيه الطهارة.