الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٩٣
لانه محشور معه - موجود، ولكن مع ذلك كله لا يعتنى بمثله، وليس هذا إلا لاجل ما أسمعناكم في أصل الاطراف في أصل المسألة، فلا تغفل (١). فصل في تعين التيمم عند انحصار الماء في مشتبهين إذا كان عنده إناءان مشتبهان فالمعروف المدعى عليه الاجماع (٢) - ويدل عليه النص - جواز التيمم، بل الظاهر منه تعين ذلك بعد الاهراق، ففي " الوسائل " بسند معتبر عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر، لا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيره. قال: " يهريقهما جميعا ويتيمم " (٣). ومثلها في المفاد رواية عمار (٤). ١ - تقدم في الصفحة ١٧٥ - ١٨٠. ٢ - مدارك الاحكام ١: ١٠٧، مستمسك العروة الوثقى ١: ٢٦١ - ٢٦٢، مهذب الاحكام ١: ٢٧٤. ٣ - الكافي ٣: ١٠ / ٦، وسائل الشيعة ١: ١٥١، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٨، الحديث ٢. ٤ - تهذيب الاحكام ١: ٢٤٨ / ٧١٢، وسائل الشيعة ١: ١٥٥، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٨، الحديث ١٤.