الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١١٢
من مرجع الضمير هو الماء بقيده، فيكون القليل مندرجا تحت عنوان كلمة " غيره " فإن كان له الاطلاق فهو، وإلا فالقدر المتيقن منه - بمقتضى الصدر - هو القليل، أي أن الماء الكر لا ينجسه ما ينجس غير الماء الكر، فيكون المفروض في المستثنى نجاسة القليل بالملاقاة، وقضية الاطلاق الاحوالي عدم الفرق بين الحالتين. أقول: بعد اللتيا والتي، لا يمكن تتميم الاستدلال، ضرورة أن كلمة " شئ " وإن كانت كناية عن عنوان النجس، ومفهوم النجس وإن كان يقتضي مفهوم الغير، ومقتضى لزوم الربط بين المستثنى منه والمستثنى وإن كان هو الضمير العائد الى المستثنى منه، ولكن الكلام سيق لافادة أن ما ينجس غير الكر لا ينجس الكر وأما أن ما ينجس غير الكر أي شئ هو، وأن غير الكر الذي يتنجس به ما هو؟ فهي ساكتة عنه، ولابد من المراجعة الى الدليل الاخر، فكما لا يستفاد منها عناوين النجاسات، كذلك لا يستفاد منها ما يتنجس بها من سائر الاشياء، والتي ثبتت بالنصوص غير القليل، وأما هو فهو أول الكلام. الوجه الرابع: النصوص المستدل بها عليها وهي كثيرة: فمنها: - وهي عمدتها - ما رواه الشيخ في " الخلاف "، والصدوق في " المقنع " (١) على عادته، والشهيد في " الذكرى "، والمحقق في ١ - الخلاف ١: ١٧٩، المسألة ١٣٥، المقنع: ١٨.