الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٤٠
كانت موجودة فهو نجس، قضاء لحق أدلة انفعال القليل. واحتمال كونه طاهرا، بدعوى التعارف الخارجي بين محل الغائط والاستنجاء، أو التعارف الخارجي على بقاء عين الغائط في المحل، وبقائه في الماء، غير بعيد بدوا، ولكن الروايات الثلاث (١) التي عرفتها - بعد رجوعها الى واحدة - اشتملت على فرض الخروج عن الخلاء، وهذا يورث قوة احتمال كون المتعارف في زمن المآثير خلاف ذلك، أو كان كلا الامرين متعارفا، فلايتم التمسك بالاطلاق السكوتي في غيرها لترك الاستفصال، فتدبر. وإن كانت غير موجودة، فهو كالغسالة في الاحكام، وعليه تسقط المباحث الكثيرة التي اشير إليها في الكتب المفصلة والفروع المختلفة، التي أشار إليها " العروة " وغيره (٢). ولكن مع ذلك كله، لا بأس بالاشارة الى بعض الجهات اللازمة. فبالجملة: قد اشترط الاعلام شروطا في المسألة: فمنها: عدم تغيره بالنجاسة فإنه مع التغير يصير نجسا. ١ - وسائل الشيعة ١: ٢٢١ - ٢٢٣، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب ١٣، الحديث ١ و ٢ و ٤. ٢ - العروة الوثقى ١: ٤٧ - ٤٨ فصل في المياه، الماء المستعمل في الوضوء المسألة ٢، مستند الشيعة ١: ٩٦ - ٩٨.