الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٣٤
المتنجس هو النجس لغة وعرفا، فيشمله العموم الاول، فينحصر العموم في المقام بواحد، وهو " أن النجس منجس " فإن ثبتت نجاسة الماء المستنجى به، فيشمله العموم المزبور، وإلا فلابد حينئذ من المراجعة الى الادلة المتكفلة لصغرى الكبرى المزبورة. وتلك الادلة بين ما يقتضي انفعاله، كأدلة انفعال الماء القليل، وبين ما يقتضي لا انفعا له، وهي أدلة المسألة، وحيث هي أخص من الاولى، تصير النتيجة عدم ثبوت الصغرى للعموم المذكور. نعم، بناء على ما عرفت منا: من أن قضية الجمع بين أدلة انفعال الماء القليل وما ورد هنا، هو العفو (١)، فيثبت نجاسة الماء المستنجى به، ويكون منجسا، لاندراجه تحت الكلي المزبور، إلا أن الشرع ألغى شرطية الطهارة في الثوب ونحوه في الصلاة ونحوها، فيبقى حكم نجاسته ومنجسية النجس، باقيا على حاله، فالعمومات الثلاثة رجعت الى العموم الواحد غير المخصص، والذي هو المخصص عموم شرطية طهارة الثوب واللباس، فيما يشترط فيه طهارته، فافهم واغتنم. فما أفاده (رحمه الله) هنا وعقبه أتباعه في كتبهم، كله خال عن التحصيل، والامر سهل. ١ - تقدم في الصفحة ١٣٠.