الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣١٢
قدمنا التقييد بين الاولى والثانية والثالثة، تصير النتيجة نجاسة بول ما لا يؤكل، وطهارة بول المأكول، وتقع المعارضة بين المقيد والطائفة الرابعة، لان النسبة حينئذ تكون عموما من وجه. وإن قدمنا تقييد الاولى بالرابعة، فيكون مفادها بعد التقييد: أن بول غير الطائر نجس، وتكون النسبة بعد ذلك بين الاول بعد التقيد مع الثانية، عموما من وجه، فلا مخلص على جميع التقادير. نعم، يمكن دعوى: أن مفاد الطائفة الثانية لا يكون أصيلا، بل هو موافق مع الاولى، فتكون النتيجة أن البول نجس إلا من الطائر، وما اكل لحمه، فلا تكون معارضة. ولو كان المناط في الجمع بين الاخبار المتعارضة مجرد الامكان، فهذا الجمع متعين، وإلا فحكم المسألة يعرف مما سبق تفصيله، فليتدبر جيدا. المسألة الخامسة: في حكم بول الصبي بول الرضيع حسب ما مر من الاجماعات والاطلاقات، نجس (١). وفي " التذكرة " عن داود " أنه طاهر، والرشح استحباب " (٢). وقال ابن الجنيد من أصحابنا - كما في " المختلف " - بطهارته، حيث قال: " بول البالغ وغير البالغ من الناس نجس، إلا أن يكون غير ١ - تقدم في الصفحة ٢٩٤. ٢ - تذكرة الفقهاء ١: ٥٣.