الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٩٨
نعم، لو لاقى جميع الاجزاء أو معظمها ينجس، وهكذا في سائر الاحكام لو كان الدليل هناك كالدليل هنا، كما لا يخفى. ومن هنا يعلم وهن الشبهة في الحكم ولو كانت هي تامة موضوعا. وبعبارة اخرى: تارة يشير الى يده بحيال جثمانه، واخرى: يشير الى يده الفانية في الكل، أي الى جثمانه وإن كانت يده طرف الاشارة خارجا، ففي الفرض الاول يشكل الحكم بنجاستها، بناء على ما سلكه الاصحاب في مفهوم " الميتة ". نعم، ربما يتخيل دلالة النصوص في الابواب المتفرقة عليها (١)، ولا سيما ما ورد في كتاب الذباحة في الباب الرابع والعشرين من إطلاق " الميتة " على ما ينفصل من الحي (٢). ولكنها قاصرة عن إثبات عموم التنزيل، كما عرفت منا وجهه (٣)، فما ترى في " الجواهر " (٤) وتبعه بتفصيله الوالد المحقق - مد ظله - من الاصرار على إثبات الاطلاق في الاستعمال والتنزيل (٥)، غير قابل للتصديق، وسيأتي زيادة بحث في الجهات الاتية حولها. وأضعف منها صحيحة الحلبي في الباب الثامن والستين من النجاسات المشتملة على نفي البأس بالصلاة فيما كان من صوف ١ - جواهر الكلام ٥: ٣١٤. ٢ - وسائل الشيعة ٢٣: ٣٧٦، كتاب الصيد والذبائح، أبواب الصيد، الباب ٢٤. ٣ - تقدم في الصفحة ٣٩٤. ٤ - جواهر الكلام ٥: ٣١٤. ٥ - الطهارة، الامام الخميني (قدس سره) ٣: ٨٥.