الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٠٦
أبي بصير من طهارة بول الطيور على الاطلاق (١)، غير قابل للعمل به، لاعراض المشهور عنه، كما نص عليه " السرائر " وغيره (٢)، فعلى تمامية سنده يشكل الاعتماد عليه، كما هو الظاهر. والذي ألجأهم الى الخلاف: أن قضية الصناعة العلمية، هو الجمع بين الاخبار، والتوفيق بين الاثار. وما اشتهر: " من عدم عمل أحد من الاصحاب بمعتبر أبي بصير " (٣) غير صحيح، لذهاب جل من الاقدمين إليه، كما اشير إليه، ويكفي مثل الصدوق، ولا سيما في " الفقيه " (٤) فما أفاده ابن إدريس في " السرائر " غير موافق للواقع. ولعله لما كان يرى عدم جواز العمل بالخبر الواحد، أسند الامر إليهم بنحو ذلك، كما لا يخفى. فعليه يتعين العمل بما رواه " الوسائل " صحيحا، عن أبي بصير، عن أبي عبدا لله (عليه السلام) قال: " كل شئ يطير، فلا بأس ببوله وخرئه " (٥). وبما رواه " المستدرك " عن " البحار " قال: وجدت بخط الشيخ ١ - الكافي ٣: ٥٨ / ٩، وسائل الشيعة ٣: ٤١٢، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ١٠، الحديث ١. ٢ - السرائر ١: ٨٠، تذكرة الفقهاء ١: ٤٩. ٣ - نفس المصدر. ٤ - الفقيه ١: ٤١، ذيل الحديث ١٦٤. ٥ - وسائل الشيعة ٣: ٤١٢، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ١٠، الحديث ١.