الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٥٧
وأما استفادة النجاسة من إيجاب الاعادة، كما في كلمات جمع (١)، أو استفادة الطهارة من الاخرين بعدم إيجاب إعادة الصلاة (٢)، فهو ممنوع كما هو الظاهر. فعد نجاسة المني من الادمي من ضروريات الاسلام (٣)، لا يخلو عن غباوة. وربما يشكل نجاسته، لعدم نص يدل عليه إلا الاخبار الامرة بالغسل والازا لة، وهي - بعد إمكان كونها لاجل مانعيته في الصلاة، وأن الاجزاء الصغار منه لا تزول بالدلك - لا تدل عرفا على النجاسة المقصود إثباتها. هذا مع توهم دلالة بعض الاخبار على طهارته (٤)، كرواية زيد الشحام المروية في " الوسائل " (٥) ورواية أبي اسامة زيد الشحام في " الجامع " (٦) وغيرهما (٧) مما يشعر بذلك، لاجل أن مجرد إصابة المطر والبل ذلك، لا يكفي للطهارة على ما تقرر في ماء المطر، فلاحظ (٨) وتدبر. ١ - دليل العروة الوثقى ١: ٣٢٨، دروس في فقه الشيعة ٢: ٣١٩. ٢ - الفقه على المذاهب الاربعة ١: ١٣. ٣ - التنقيح في شرح العروة الوثقى ١: ٤٩١. ٤ - الحدائق الناضرة ٥: ٣٤. ٥ - الكافي ٣: ٥٣ / ٥، وسائل الشيعة ٣: ٤٤٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ١٦، الحديث ٧. ٦ - جامع أحاديث الشيعة ٢: ٩٥ / ١٠. ٧ - تهذيب الاحكام ١: ٤٢١ / ١٣٣٢، وسائل الشيعة ٣: ٤٤٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢٧، الحديث ٧. ٨ - تقدم في الجزء الاول: ٤٠١.