الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٣٨
قال: " لا " (١). وأنت خبير بقصورها دلالة أيضا بعد ورود النص في خصوص الدجاج ونفي البأس عن خرئه (٢)، فيكون هذا شاهدا على أن سندهما غير ذلك قطعا، فكان عندهما ما لا يذكر في كتبهما، والله العالم. وفي نفسي أن أصل النسبة غير ثابت (٣)، فراجع حتى تعرف صدق دعوانا. وربما يتوهم دلالة معتبر فضل أبي العباس بن عبد الملك المروي في الباب الحادي عشر قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فضل الهرة والشاة والبقر والابل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه. فقال: " لا بأس به " حتى انتهيت الى الكلب فقال: " رجس نجس... " (٤)، على طهارة ما يخرج منها، أو خصوص الفضلة، لان الفضل بمعنى الزيادة، وإذا قيل: " فضول الانسان " فيراد منها العرق وأشباهه ولكنه اصطلاح في الطب، فعلى هذا يكون الخبر نصا في طهارة خرء هذه الحيوانات. وأنت خبير: بأن منشأ هذا التوهم نقل " الوسائل " هذا الحديث هنا، ولو ذكره في الاسآر لما كان لذلك الوهم وجه، فقال (عليه السلام) في ذيله: ١ - وسائل الشيعة ٣: ٤١٢، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ١٠، الحديث ٣. ٢ - تهذيب الاحكام ١: ٢٨٣ / ٨٣١، وسائل الشيعة ٣: ٤١٢، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ١٠، الحديث ٢. ٣ - تهذيب الاحكام ١: ٢٦٦، المبسوط ١: ٣٦. ٤ - وسائل الشيعة ٣: ٤١٣، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ١١، الحديث ١.