الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤١٩
بقي شئ: في الاستدلال على الطهارة بقوله (عليه السلام): " إن الصوف ليس فيه روح " مثلا وهو أن الطهارة مقتضى قوله (عليه السلام) في ذيل معتبر الحلبي: " إن الصوف ليس فيه روح " (١) ومقتضى قوله (عليه السلام): " كل ذلك نابت لا يكون ميتا " في ذيل رواية الحسين بن زرارة (٢). وفيه: أن النظر في ذلك الى أمثال الوبر والصوف مما ليس فيه الروح، ولا يشمل حتى مثل العظم، مما فيه الاحساس والوجع إذا كان يقطع، فليتدبر. فالطهارة مستندة الى الاتفاق المستند الى المآثير المزبورة. ولكن هذه المناوشات قبال الامور الواضحة، غير مسموعة، لما أنا بنينا على العمل بمثل هذه الاخبار وإن كانت أسانيدها مشتملة على مثل ابن زرارة. رابعها: حول اشتراط طهارة البيضة بالاكتساء بالقشر مثلا بعد البناء على طهارته الذاتية وجواز أكله، فهل يشترط الطهارة وجواز الاكل بشئ آخر كالاكتساء، أم لا؟ فيه وجهان: ١ - تهذيب الاحكام ٢: ٣٦٨ / ١٥٣٠، وسائل الشيعة ٣: ٥١٣، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٦٨، الحديث ١. ٢ - تهذيب الاحكام ٩: ٧٨ / ٣٣٢، وسائل الشيعة ٢٤: ١٨٣، كتاب الاطعمة والاشربة، أبواب الاطعمة المحرمة، الباب ٣٣، الحديث ١٢.