الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٥٦
الماء يصب على المخرج، مع أنه المتعارف، فمجرد صدق " الماء المستعمل في الاستنجاء " غير كاف لطهارته. ومن العجيب، عدم تعرض الاصحاب (رحمهم الله) لمثله!! مع أنه شرط اصطلاحا في المقام، دون المذكورات، ومعتبر حسب الادلة، وقد مضى أنه أيضا خارج عن بحث الغسالة موضوعا (١)، فلاينبغي الخلط. فصل في حكم ماء الاستنجاء من البول لاشبهة في ماء الاستنجاء من الغائط، وأما الاستنجاء من البول فهو - حسب نص الاصحاب (٢) - أيضا مثله، ولكن حسب الدليل مشكل، وذلك لان " الاستنجاء " من " النجو " ولا نص في خصوص البول. وغاية ما قيل في المقام دليلا: " إن الغلبة والتلازم الخارجي، تستلزم طهارته، وإلا يلزم لغوية طهارة ماء الاستنجاء " (٣). وفيه: أولا: أن ذلك لا يستلزم طهارة الاستنجاء من البول، إذا كان غير مصحوب مع الاخر، مع أن الفتوى على عدم الفرق بين الحالتين: حالة ١ - تقدم في الصفحة ٩٨. ٢ - مدارك الاحكام ١: ١٢٤، مستند الشيعة ١: ٩٨، الطهارة، الشيخ الانصاري ١: ٣٥٠ - ٣٥١، العروة الوثقى ١: ٤٦ - ٤٧، فصل في المياه، الماء المستعمل في الوضوء. ٣ - مستمسك العروة الوثقى ١: ٢٢٤، التنقيح في شرح العروة الوثقى ١: ٣٨٣ - ٣٨٤.