الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٤٦
أو لطهارة ملاقي النجس في الباطن، وأن اللبن من ذلك، على اختلاف الاحتما لين في اللبن، ضرورة أن ذلك - لو تم - ربما كان يختص باللبن، لخصوصية في المسألة وهو جواز سقي الاطفال ذلك، أو لخصوصية في اللبن، لانه لا يعد من الاجزاء الكافرة، بخلاف سائر ما يتصل به، كما في لبن جوف الحيوان الميت. وأما إذا قلنا بتنجس اللبن فيه، فلا يبعد أن يسقي الاطفال بالمتنجس في هذه المواقف، لا مطلقا، وهكذا. الفرع الثالث: بيان مقتضى الاصول العملية عند الشك في حلية اللحم قال في " العروة ": " إذا لم يعلم كون حيوان معين أنه مأكول اللحم أو لا، لا يحكم بنجاسة بوله وروثه " (١) انتهى. ومقتضى إطلاقه طهارتهما مطلقا، سواء كانت الشبهة حكمية، أو موضوعية، وسواء كانت الحرمة الذاتية مشتبهة، أو العرضية، وسواء كانت الشبهة الموضوعية مما تزول بأدنى تأمل ونظر، أو لا تكون كذلك، وسواء في ذلك المجتهد والمقلد قبل الفحص وبعده، وسواء كان الشك في قابليته للتذكية وعدمها. وهذا الاطلاق يمكن إتمامه بحسب الظاهر إلا في الشبهات الحكمية للمقلد وللمجتهد قبل الفحص. وربما يشكل أولا: في جريان قاعدة الطهارة في الشبهات الحكمية ١ - العروة الوثقى ١: ٥٧، فصل في النجاسات، المسألة ٣.