الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٤٢
والغائط " كما قيل في بلع السمك وفي جوفه الدم (١)، فافهم. ثم إنه ربما يتوهم دلالة أخبار المسألة الاتية (٢) على عدم نجاسة الاعيان في الجوف، ضرورة أنه إذا كانت الملاقاة غير مورثة للنجاسة، فهو شاهد على عدم كونها نجسة، ويكون نفي الحكم كناية عن نفي الموضوع، لئلا يلزم التخصيص (٣). وأنت خبير بما فيه، فإنه في حد ذاته تقريب قريب، إلا أنه بعد المراجعة الى فهم العرف غير كاف، لان إثبات الخصوصية مشكل جدا، بخلاف نفي التنجس بملاقاتهما في الداخل. مع أن من الممكن كون زوال العين في الداخل من المطهرات، ولكنه كلام غير تام كما لا يخفى، وإن كان عن الشهيدين (رحمهما الله) (٤). تنبيه بناء على طهارة البول والغائط في الباطن، فالظاهر اختصاص ذلك بما لم يخرج بعد، وأما لو خرجا، ثم دخلا في الجوف، بأن أكل العذرة وشرب البول، فإنهما لا يصيران طاهرين، لعدم ورود " الباطن " و " الظاهر " ١ - وسيلة النجاة ٣: ٥٦، المسألة ٣٤. ٢ - الكافي ٣: ٣٩ / ١، وسائل الشيعة ١: ٢٧٦، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب ١٢، الحديث ٢، الكافي ٣: ٥٤ / ٥، وسائل الشيعة ٣: ٤٢٧، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ١٧، الحديث ٥. ٣ - التنقيح في شرح العروة الوثقى ١: ٤٦٥. ٤ - الروضة البهية ١: ٢٦ / السطر ٣.