الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٥٢
ودعوى: أن استباق اليد الى المحل لامر آخر في أثناء التخلية أو بعدها متعارف، لامساس الحاجة كثيرا إليه، أقرب من دعوى استباق اليد الى المحل من صب الماء بلا جهة تصفية، مع تنفر الطباع عنه. فالشرط المزبور الذي صدقه الاعلام كلهم (١)، ممكن إسقاطه إذا تعقبه قصد الاستنجاء على الفورية العرفية. بل الامزجة اليبوسية كثيرا ما تحتاج الى استعمال اليد في الفراغ، والمعروف أن أمزجة الحجازيين من أيبس الامزجة، فعليه يشكل تصديق الشرط المزبور، ولكنه أحوط جدا. نعم، الملاقاة بغير التعقب بالاستنجاء، أو مع التعقب المتأخر جدا، تورث نجاسة الماء، سواء أزال نجاسة يده بماء آخر، أو أزا لها بماء الاستنجاء. نعم، على القول بطهارة الغسا لة، فلا عبرة بهذه الشروط، كما اشير مرارا (٢). ومنها: عدم الاعراض عن القصد المزبور فلو أخل باستدامته، فإن رجع فورا فهو، وإلا ففي طهارته ونجاسته ١ - لاحظ جواهر الكلام ١: ٣٥٨، الطهارة، الشيخ الانصاري ١: ٣٥٣، العروة الوثقى ١: ٤٨، فصل في المياه، الماء المستعمل في الوضوء، المسألة ٤. ٢ - تقدم في الصفحة ١٤٠ و ١٤٨.