الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٨
وفي " المنتهى " مثل ذلك عن الاول والثاني (١)، وما وجدنا في " الخلاف " تعرضا لماء الحمام. وأما أصحابنا، فقد انهيت أقوالهم الى خمسة أو ستة، فالذي هو المشهور المعروف، وعليه دعاوى الاجماعات، بل يعد من الضروري، أنه بمنزلة الجاري إذا كانت له المادة (٢)، فما يظهر من " المقنعة " من عدم تعرضها للاتصال بها (٣)، محمول على إهمال القيد الواضح. وفي اشتراط كرية ما في المخازن قولان، المعروف وهو المشهور اعتبارها، كما في " الذخيرة " وهو ظاهر " المجمع " (٤) وفي " المدارك ": " أنه مذهب أكثر المتأخرين " (٥). وفي " المعتبر " وتبعه جماعة ك " الدلائل " و " الذخيرة " و " حاشية المدارك " عدم اعتبارها (٦)، ولعله يظهر - كما قيل - من إطلاق " الوسيلة " و " المراسم " و " الشرائع " (٧). وفي اشتراط كرية مجموع ما في الخزائن والحياض قولان، ١ - منتهى المطلب ١: ٦ / السطر ٢٤. ٢ - لاحظ جواهر الكلام ١: ٩٥. ٣ - لم نعثر على مباحث ماء الحمام في المقنعة، انظر مفتاح الكرامة ١: ٦٤ / السطر ١٤. ٤ - ذخيرة المعاد: ١٢٠ / السطر ١٧، مجمع الفائدة والبرهان ١: ٢٥٨. ٥ - مدارك الاحكام ١: ٣٤. ٦ - المعتبر ١: ٤٢، لاحظ مفتاح الكرامة ١: ٦٤ / السطر ٢٠، ذخيرة المعاد: ١٢٠ / السطر ٢١. ٧ - مفتاح الكرامة ١: ٦٤ / السطر ١٩، الوسيلة: ٧٢ / السطر الاخير، المراسم: ٣٧، شرائع الاسلام ١: ٤.