الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٦٢
" الفوت " وإذا أتى بها في الوقت لا يحرز ذلك حتى يجب، فليتدبر. نعم، لو قلنا: بأن المبنى فاسد، أو قلنا: بأن الموضوع هو المغصوب المنجز إجمالا، يمكن دعوى بطلان الوضوء، لان حكم الغصب بالنسبة الى شرب الماء منجز. بل يلزم الاحتياط - على رأينا - حتى في الشبهة البدوية، كما عرفت (١). ومن هنا يظهر خلط الاعلام، وإطالة الافاضل حوله بما لا طائل تحته، وكأنهم ذهلوا عما تعلموه في الاوائل. ثالثها: أن شرطية إباحة ماء الوضوء، غير ظاهرة رأسا، فلو تصرف فيه بالتوضي، فإن قلنا: بحرمة جميع التصرفات، فتكون المسألة من صغريات مسألة اجتماع الامر والنهي، على إشكال فيه. اللهم إلا أن يتوضأ بالاغتراف والارتماس. وهكذا حكم غسله. وإن قلنا: بجوازها فلا وجه لبطلانه، كما لا يخفى. ويأتي حكم سائر التصرفات من ذي قبل، إن شاء الله تعالى. ولعل وجه احتياط الوالد المحقق ذلك، لا الذي مر آنفا. كما أن وجه فتوى العلمين المذكورين، هو الثاني، على ما هو المشهور بين أفاضل العصر في النجف الاشرف. والذي هو غير خفي: أن المسألة لا يتفاوت حكمها في مفروض البحث مع ما لو كان هناك ماءان، أحدهما: مغصوب والاخر: نجس. نعم، بناء على رجوع العلم الاجمالي الى التفصيلي، فهو من خصائص هذا الفرض، دون ذاك، كما يخفى. ١ - تقدم في الصفحة ٢٥٠.