الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٠
ولنعم ما قال الاستاذ كما في " مفتاح الكرامة ": " إن التنجس مذهب العامة، بقرينة جواب الامام (عليه السلام) لابن يقطين (١) وابن بزيع: " فإن ذلك يطهرها " وهما وزيران، فتأمل " (٢) انتهى. نعم، الشافعية والحنابلة قالا به حال القلة (٣)، وعن الشافعية تفصيل آخر (٤)، والامر سهل. مختار فقهائنا في حكم البئر ثم إن اشتهار النجاسة ووجوب النزح لاجلها، كان الى زمن المؤلفين والمحققين من المذهب، كالصدوق والمفيد والسيد والشيخ وأضرابهم (٥) الى العصور المتأخرة، حتى وصلت النوبة الى المتوسطين، فأخذوا من زمان مفيد الدين محمد بن الجهم جانب الطهارة (٦)، فأفتى العلامة في كتبه بها تبعا لشيخه (٧)، فاشتهر ذلك الى أن ١ - تهذيب الاحكام ١: ٢٣٧ / ٦٨٦، وسائل الشيعة ١: ١٨٢ - ١٨٣، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١٧، الحديث ٢. ٢ - مفتاح الكرامة ١: ٧٩ / السطر ٨. ٣ - تذكرة الفقهاء ١: ٢٧، المغني، إبن قدامة ١: ٢٤ / السطر ١٢ - ١٣. ٤ - المغني، إبن قدامة ١: ٢٥ / السطر ٤. ٥ - الامالي، الصدوق: ٥١٤، المقنعة: ٦٤، الانتصار: ١١، المبسوط ١: ١١، المراسم: ٣٤، المهذب ١: ٢١. ٦ - غاية المراد ١: ٧١، مفتاح الكرامة ١: ٧٩ / السطر ١٦. ٧ - تذكرة الفقهاء ١: ٢٥، قواعد الاحكام: ٥ / السطر ٦، منتهى المطلب ١: ١٠ / السطر ٣.