الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣١٥
فالذي هو الدليل الفريد ما عرفت منا، من عدم احتياج هذه المسائل الى الرواية والحديث (١)، وإلا فلا يبعد اقتضاء الصناعة طهارته. ومما يشهد له ما رواه في الباب الرابع، من عدم وجوب غسل المربية ثوبها من بوله (٢)، فإنه من الامارات على عدم نجاسته، إلا أنه لمكان القذارة العرفية أمر بالغسل مرة واحدة في اليوم. ومع الغض عن رواية السكوني المزبورة في الباب الثالث (٣)، لا فرق - بعد اقتضاء الصناعة طهارته - بين الصبي والصبية، لان بول المرأة كبول المرء لو فرضنا كون السؤال عن بوله، كما في سائر الاحكام إلا مع القرينة. المسألة السادسة: في حكم بول الخفاش بول الخفاش - وهو الوطواط، وقد يعبر عنه ب " الخشاف " كما يجمع على " الخشاشيف " فإن الجمع يرد الاشياء الى اصولها - نجس على المشهور (٤)، حتى عند الشيخ القائل بطهارة بول الطيور ١ - تقدم في الصفحة ٣١٣. ٢ - تهذيب الاحكام ١: ٢٥٠ / ٧١٩، وسائل الشيعة ٣: ٣٩٩، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤، الحديث ١. ٣ - تهذيب الاحكام ١: ٢٥٠ / ٧١٨، وسائل الشيعة ٣: ٣٩٨، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣، الحديث ٤. ٤ - مختلف الشيعة: ٥٦ / السطر ٧، الحدائق الناضرة ٥: ١٤.