الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٦٥
لخصوص هذه المسألة، وتبعه جمع آخر من الاعلام (١). وربما يشكل في إطلاق معاقد الاجماعات تارة: بأنها في قبال فتوى العامة القائلين بالطهارة مثلا (٢). واخرى: باستدلالهم بالاية الشريفة (٣) التي تعرضنا لحدودها في مباحث المياه (٤)، وهي على فرض دلالتها على نجاسة المني، تكون أخص من المدعى (٥). ولو فرضنا تمامية المعاقد إطلاقا، خصوصا معقد " الخلاف " (٦) بل ومعقد إجماع السيد وابن زهرة (٧)، فلا نسلم حجيته في المقام، لان مستندهم - قويا - ينحصر بالاخبار، ولا نص عندهم وراء ذلك، وليست المسألة واضحة كليتها حتى يقال: بأنها من الاصول المتلقاة، فما ترى من جد السيد الوالد - مد ظله - لاثبات إطلاق المعقد (٨)، غير واف بالمطلوب. ثم إنه لا فرق فيما لا نفس له بين أن يكون ذا لحم، أو بلا لحم. ١ - تذكرة الفقهاء ١: ٥٥، ذكرى الشيعة: ١٣ / السطر ١٢، مفتاح الكرامة ١: ١٣٧ / السطر ٥. ٢ - جواهر الكلام ٥: ٢٩٢. ٣ - الانفال (٨): ١١. ٤ - تقدم في الجزء الاول: ٢٥ - ٢٦. ٥ - مشارق الشموس: ٣٠١ / السطر ٢٤. ٦ - الخلاف ١: ٤٨٩. ٧ - الانتصار: ١٦، الغنية، ضمن الجوامع الفقهية: ٤٨٨ / السطر ٣٦. ٨ - الطهارة، الامام الخميني (قدس سره) ٣: ٤١.