الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣١٦
المحرمة (١). ويمكن دعوى طهارته ولو قلنا بنجاسة بول الطيور المحرمة. كما يمكن ذلك سواء كانت له النفس السائلة أم لم تكن، للنص الخاص فيه (٢)، فتوهم الملازمة في المسألة ممنوع جدا. ولا رأي لمخالفينا في خصوصه (٣)، كما هو المعروف بين المتأخرين (٤)، فإنهم نفوا الخصوصية له، فمن قال بطهارة بول الطيور المحرمة من ذي نفس قال بما فيه، ومن قال بنجاسته فهو مثله. والذي هو الاشكال في المسألة: أن ما رواه في " الوسائل " في الباب العاشر عن موسى بن عمر، عن يحيى بن عمر، عن داود الرقي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي، فأطلبه ولا أجده؟ قال: " اغسل ثوبك " (٥). لا يكون نقي السند، لان ابني عمر غير وارد فيهما التوثيق من أحد، ومع ذلك أفتى بمضمونه الشيخ في " المبسوط " واستثناه من مطلق ١ - المبسوط ١: ٣٩. ٢ - تهذيب الاحكام ١: ٢٦٦ / ٧٧٨، وسائل الشيعة ٣: ٤١٣، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ١٠، الحديث ٥. ٣ - لاحظ الفقه على المذاهب الاربعة ١: ١٢. ٤ - مستمسك العروة الوثقى ١: ٢٧٨، التنقيح في شرح العروة الوثقى ١: ٤٥٣. ٥ - تهذيب الاحكام ١: ٢٦٥ / ٧٧٧، وسائل الشيعة ٣: ٤١٢، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ١٠، الحديث ٤.