الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٥
و " الكفاية " (١) وفي المحكي عنه: " أنه مختار جملة من المتأخرين ومتأخريهم " (٢). ماء الحمام هو تمام الموضوع للحكم بالمطهرية والاعتصام ومما مر يظهر: أن ما هو تمام الموضوع للحكم بالمطهرية والاعتصام، هو عنوان " ماء الحمام " سواء كان في الحياض الصغار - على المتعارف المذكور في الكتب الفقهية، ويستفاد أحيانا من حواشي الاخبار - أو كان في الدوشات المتعارفة في العصر، فإن مخازن الحمامات إذا كانت عاليات وفي السطوح، فالاستفادة منها بالدوش ممكنة، من غير الحاجة الى الحوض الصغير، وهذا هو أولى بالمطهرية والاعتصام من غيره، لمساعدة العرف على عدم انفعال هذا الماء، لكونه كالمطر تكوينا وحقيقة. ودعوى: أن ما هو كالجاري طبعا وتكوينا، معتصم حكما، دون ما هو كالمطر، غير مسموعة بعد الاطلاق المذكور. وما في كتب بعض فضلاء العصر، من الاطالة حول القضية الحقيقية أو الخارجية وغير ذلك (٣)، فهو من اللغو المنهي جدا، لعدم الحاجة في فهم المسألة الى تلك الاطالة الفاسدة، كما لا يخفى. ١ - كفاية الاحكام: ١٠ / السطر ٢. ٢ - مستمسك العروة الوثقى ١: ١٨٧، الحدائق الناضرة ١: ٢٠٥. ٣ - مستمسك العروة الوثقى ١: ١٨٨.