الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٢٢
البيض كونه من مأكول اللحم (١)، والمعروف عنهم أنه بلا وجه (٢). والذي أظنه وجها: أن قاعدة تبعية الاجزاء تقتضي النجاسة، كما اشير إليه (٣)، والمخرج قاصر عن شمول بيض غير المأكول، لان الاخبار المتكفلة لحكم البيض بين ما يشكل سندا وإن كان يتم إطلاقه (٤)، وبين ما يتم سندا، ولكن مخصوص بالمأكول (٥)، فالاطلاق الذي ابتلي به المتأخرون في التمسك به لدفع شهبة العلامة (٦)، قابل الخدشة. نعم، إذا قلنا: بأن الطهارة قضية القاعدة، فهي مندفعة بها كما لا يخفى. الفرع السابع: في حكم الانفحة وقد اختلفت آراء الخاصة والعامة في طهارتها الذاتية والعرضية ونجاستها، فعن الما لكية والشافعية والحنابلة نجاستها، وظاهرهم العينية (٧). ١ - تقدم في الصفحة ٤١٣. ٢ - جواهر الكلام ٥: ٣٢٤. ٣ - تقدم في الصفحة ٤٠١. ٤ - تقدم في الصفحة ٤١٥. ٥ - تقدم في الصفحة ٤١٦. ٦ - دروس في فقه الشيعة ٢: ٣٤٩، مهذب الاحكام ١: ٣١٠. ٧ - منتهى المطلب ١: ١٦٥ / السطر ٣٥، المغني، ابن قدامة ١: ٦١ / السطر ١١، المجموع ٢: ٥٧٠ / السطر ٦.