الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤١
قيل: " إن القول بالنجاسة بعد ذلك صار عزيزا " ولا حكاية إلا عن الشهيد الثاني في " الروضة " و " اللمعة " (١). وفي " شرح الارشاد " له: " أن المسألة من أشكل أبواب الفقه، غير أن المعتبر في المصير الى مثل هذه الاحكام رجحان ما لا حدهما على ضده، وكأنه هنا موجود في جانب النجاسة " (٢) انتهى. هذا، وفي كون المسألة اتفاقية وإجماعية في العصر الاول إشكال، لما نسب الى العماني القول بالطهارة (٣)، وهكذا ابن الغضائري على ما حكى عنه أبو يعلى الجعفري (٤)، وقد نسبه " المختلف " الى الشيخ (٥)، بل ربما يستظهر من " الهداية " لعدم تصريحه بالنجاسة (٦)، وعن " تهذيب " الشيخ عبارة ظاهرة في مصيره الى الطهارة (٧)، فتكون النسبة في غير محلها. فتوهم (٨): أن هذا القول من مبدعات العلامة وشيخه ابن الجهم - على ما حكى عنه الشهيد في " غاية المراد " بتوسط استاذه عميد الدين ١ - الروضة البهية ١: ١٣ / السطر ٢٣. ٢ - روض الجنان: ١٤٧ / السطر ٧. ٣ - مختلف الشيعة: ٤ / السطر ٢٦. ٤ - غاية المراد ١: ٧١. ٥ - مختلف الشيعة: ٤ / السطر ٢٦. ٦ - الهداية، ضمن الجوامع الفقهية: ٤٨ / السطر ١٨. ٧ - مستند الشيعة ١: ٦٧، تهذيب الاحكام ١: ٢٣٢. ٨ - الطهارة (تقريرات الامام الخميني (قدس سره) الفاضل اللنكراني: ٣٣ (مخطوط).