الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٩٣
وكا لتفصيل بين الاغسال الواجبة والمندوبة (١). مقتضى الصناعة ومفاد الاخبار في المطهرية من الحدث وحيث أن المسألة ذات آراء لا يركن إليها، فلابد من النظر الى أخبارها، وقضية ما مضى أولا المطهرية حسب الصناعة الاولية، ومقتضى ما شرحناه ثانيا عدمها، من غير الحاجة في الاولى والثانية الى الادلة الخاصة، ولكن لما كان المعول النصوص الخاصة، فلابد من ذكرها، وهي على طوائف: الطائفة الاولى: ما يستدل بها على المنع وهي كثيرة: فمنها: وهي عمدتها، ما رواه " التهذيبان " بإسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل ". وقال: " الماء الذي يغسل به الثوب، أو يغتسل به الرجل من الجنابة، لا يجوز أن يتوضأ به وأشباهه، وأما الماء الذي يتوضأ الرجل به، فيغسل به وجهه ويده في شئ نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به " (٢). وفي سنده أحمد بن هلال الضعيف المطعون المنسوب الى الجعل ١ - الحدائق الناضرة ١: ٤٣٨، جواهر الكلام ١: ٣٦٤. ٢ - تهذيب الاحكام ١: ٢٢١ / ٦٣٠، وسائل الشيعة ١: ٢١٥، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب ٩، الحديث ١٣.