الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٧٤
يطيب طعمه " فإذن لابد من ذلك. ولكنك إذا راجعت ما شرحناه حولها سابقا (١)، وتأملت في الصحيحة صدرها وذيلها، تجد أن رجوع التعليل الى حلية الصدر - التي هي محط نظر المتكلم في الرواية قطعا - من الضروريات الاولية، فلا تغتر بما في الكتب المطبوعة. مسألة: في الشك في صدق " البئر " لو شك في صدق " البئر " فعلى القول بسقوط الاحكام الخاصة، فلا ثمرة عملية، لان اعتصامه من أحكام كونه ذا مادة، سواء كان بئرا، أو لم يكن، وسقوط تلك الاحكام، لا يكون لاجل العمل بصحيحة ابن بزيع، كما توهم (٢). مع أن المستفاد من أخبار الحمام (٣) أيضا، هو علية المادة للاعتصام، فلا حاجة إليها كما لا يخفى. وعلى القول بثوبتها من وجوب النزح أو استحبابه، فإن كان منشأ الشبهة أمرا خارجيا، فلا مانع من التمسك بالاستصحاب الموضوعي إذا كانت لها الحالة السابقة. ١ - تقدم في الجزء الاول: ١٥٩ - ١٦٠. ٢ - التنقيح في شرح العروة الوثقى ١: ١٢٦. ٣ - تهذيب الاحكام ١: ٣٧٨ / ١١٦٨، وسائل الشيعة ١: ١٤٩، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٧، الحديث ٤.