الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٠٣
الشخصي نجاسته (١). نعم، هذا أمر عجيب، لان ما يورث القطع بالنجاسة هو الملاقاة، التي هي مقدمة للشك في بقائها، وهذا مما لا ضير فيه عقلا. ورابعة يجاب: بأن الاستصحاب الجاري في العضو المعلوم تأريخه، معارض باستصحاب الطهارة المجهول تأريخها، لعدم تقوم التعارض بالجهل بالتأريخين، كما عليه العلامة النائيني (رحمه الله) فيرجع حينئذ الى قاعدة الطهارة (٢). ولكنك تعلم: أنه وإن أمكن استصحاب مجهول التأريخ في بعض الاحيان، بوجه يعارض معلوم التأريخ - كما عرفت تفصيله في الماء الموصوف بالحالتين: القلة، والكثرة (٣) - ولكنه هنا غير قابل لفرضه، للزوم جواز الصلاة مع أنه عالم بنجاسته الشخصية، وشاك في رفعها، ولا يعقل استصحاب عدم تقدم حالة طهارته على تلك الحالة، لانه إن شئت قلت: يصير معلوم التأريخ من جهة عدم تأخره عنها، لا من جهة زمان حدوثه. ففي مثل حدوث الكرية في أول الزوال، يمكن استصحاب عدم تقدم القلة عليها، فيلزم احتمال تأخر القلة عن الكثرة، لمجهولية القلة من جهتين: جهة زمانها الشخصي، وجهة تقدمها على الكرية وتأخرها. ولكن الامر هنا ليس كما توهم، ضرورة أنه بعد إيراد الماء الثاني يعلم بنجاسة ١ - دروس في فقه الشيعة ٢: ٢١٩. ٢ - فوائد الاصول ٤: ٥٢٢ - ٥٢٨، ولاحظ دروس في فقه الشيعة ٢: ٢٢٠. ٣ - تقدم في الجزء الاول: ٣٥٠.