الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٩٥
شماله، ثم يغتسل " (١). ومنها: ما رواه - الكليني - بإسناده عن محمد بن إسماعيل، عن حنان (٢)، قال: سمعت رجلا يقول لابي عبد الله (عليه السلام): إني أدخل الحمام في السحر، وفيه الجنب وغير ذلك، فأقوم فاغتسل، فينضح علي بعدما أفرغ من مائهم. قال: " أليس هو جار؟ ". قلت: بلى. قال: " لا بأس " (٣). فإنه يعلم من ارتكاز ذلك ممنوعيته كما في الرواية الاولى. ومنها: غير ذلك من الروايات المستدل بها في الكتب المفصلة (٤). عدم دلالة الطائفة الاولى على الجواز ولعمري، إن الناظر فيها لا يحتمل دلالتها على المطلوب، فإن المنصف الخبير والمتوجه البصير لاطراف القضايا، لا يجد منها رائحة ١ - تهذيب الاحكام ١: ٤١٧ / ١٣١٨، وسائل الشيعة ١: ٢١٧ - ٢١٨، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب ١٠، الحديث ٢. ٢ - كذا في نسخة (منه (قدس سره). ٣ - الكافي ٣: ١٤ / ٣، وسائل الشيعة ١: ٢١٣، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب ٩، الحديث ٨. ٤ - تهذيب الاحكام ١: ٣٩ / ١٠٧، وسائل الشيعة ١: ١٥٨، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٩، الحديث ١.