الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٨٧
الجزئية (١)، فراجع. قلت: نعم، ولكنها عندنا أجنبية عن هذه المسألة، فإن الحيوانات بعضها ماله الدم السائل، وبعضها ماله الدم غير السائل، وربما كان دمه أكثر مرارا من الدم السائل في بعض، وبعضها ما لا دم له أصلا، أو يعد عرفا مما لا دم له، وهذا المآثير تثبت طهارة ما لا دم له رأسا، وأما فهم الاصحاب (رحمهم الله) منها غير ذلك، فلمغروسية أذهانهم بالاجماعات والمتون، فمع الغض عما في سند بعضها، ودلالة الاخر، لا تكون هذه الطائفة مرتبطة رأسا بهذه المسألة أصلا، فلا تغفل ولا تخلط، واغتنم. ودعوى: أن الجزئيات المذكورة في الروايات، من ذوات الدم، غير مسموعة، فإن النملة بلا دم بلا شبهة، بل والعقرب والوزغ. مع أنه لو كان فيها الدم فهو في غاية القلة، بحيث لا تعد من ذي الدم عرفا. ولعل الى ذلك يرجع ما عن " الوسيلة " و " المهذب " من الاشكال في طهارتهما (٢)، وهكذا ما عن الشيخين في " المقنعة " و " النهاية " (٣) وعن الصدوق في بعض كتبه (٤). وأما توهم معارضة هذه الاخبار مع ما يدل ظاهرا على نجاسة العقرب والوزغ في أخبار البئر وغيرها (٥)، فهو في غير محله، لما مر في ١ - وسائل الشيعة ٣: ٤٦٣، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣٥. ٢ - المهذب ١: ٥٣، الوسيلة: ٧٨. ٣ - المقنعة: ٧٠، النهاية: ٥٤. ٤ - المقنع: ٣٥، جواهر الكلام ٥: ٢٩٥. ٥ - التنقيح في شرح العروة الوثقى ١: ٥٢٧، مهذب الاحكام ١: ٣٢٠.