الطهارة الكبير - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣١٩
الخفاش (١) وإن لم يفت به حتى الشيخ، لان الاجماع المدعى على الاعراض مخصوص بالاول، ولعل الشيخ لم يفت بمضمون رواية الرقي، لما كان يرى في سندها إشكالا، ضرورة أن الرقي مما ضعفه النجاشي وابن الغضائري وغيرهما تضعيفا بينا (٢)، وما ترى في كتاب السيد الوالد من عدم توثيق موسى بن عمر ويحيى (٣)، في غير محله، فإن الاول مشترك بين ابن بزيع وهو ثقة، وبين ابن يزيد (٤)، فإنه عندنا معتبر، لرواية الاجلاء عنه، والثاني لا يبعد اعتباره عندنا. وقول الشيخ بوثاقة الرقي في بعض كتبه (٥) ينافي ذلك. نعم، أفتى بما عنده من الشهرة والتلقي من الاصحاب، ولذلك يشكل التجاوز عما كان مشهورا بين القدماء في المسائل المبتلى بها كثيرا. نعم، يمكن دعوى: أن ذلك مخصوص فيما إذا كان خصوص بول الخفاش مورد الفتوى، لا الكلي المنطبق عليه، كما لا يخفى. هذا، وإذا تم ما احتملناه من قصور الاجماع المزبور على الاعراض، ١ - تهذيب الاحكام ١: ٢٦٦ / ٧٧٨، وسائل الشيعة ٣: ٤١٣، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ١٠، الحديث ٥. ٢ - رجال النجاشي: ١٥٦ / ٤١٠، مجمع الرجال، القسم الثاني من المجلد الاول: ٢٩٠، تنقيح المقال ١: ٤١٤ / ٢٨٦١. ٣ - الطهارة، الامام الخميني (قدس سره) ٣: ٢٢. ٤ - هداية المحدثين: ٢٦٢. ٥ - رجال الطوسي: ٣٤٩.